المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فقد سبقت رسالة بعنوان " محرمات
استهان بها الناس " جرى فيها عرض لبعض المخالفات الشرعية المتنوعة التي شملت
أمورا من الشركيات والكبائر والصغائر مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة مع شيء من
التفصيل وبيان حالات واقعية توضح صورا مختلفة لوقوع الناس في تلك الذنوب
والآثام.
ولما كانت أبواب المحرمات كثيرة
والأمور التي ورد النهي عنها في كلام الله ورسوله متعددة ولما كان من المهم
للمسلم أن يتعرف عليها ليجتنب أسباب سخط الله وغضبه ويتفادى ما يفسد عليه دنياه
وآخرته رأيت جمع جملة من تلك المنهيات من باب قوله صلى الله عليه وسلم: " الدين
النصيحة " آملا أن أنتفع بها وإخواني المسلمون وقد جمعت منها ما تيسر من القرآن
الكريم والأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم بهذا الفن [وغالب الاعتماد على
ما صححه العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتبه] مرتبة على بعض أبواب الفقه
ولم أورد النص كاملا وإنما اجتزأت منه الشاهد فغالبها مأخوذ من ذات النصوص التي
تضمن أكثرها كلمة النهي ومشتقاتها أو " لا " الناهية ونحو ذلك وجرى إضافة شيء
من الشرح لبعض الكلمات الغريبة وذكر علة للنهي أحيانا وأسأل الله سبحانه أن
يجنبنا الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يتوب علينا أجمعين والحمد لله
رب العالمين.
سرد طائفة من النواهي
الواردة في القرآن والسنة
لقد نهانا الله ورسوله عن أمور كثيرة
لما يترتب على اجتنابها من المصالح العظيمة والفوائد الجمة ودرء المفاسد
الكثيرة والشرور الكبيرة، ومن تلك المناهي ما هو محرم ومنها ما هو مكروه وينبغي
على المسلم اجتنابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نهيتكم عنه
فاجتنبوه " والمسلم الجاد يحرص على اجتناب المنهيات سواء كانت محرمة أو مكروهة
ولا يفعل فعل ضعاف الإيمان الذين لا يبالون بالوقوع في المكروهات علما أن
التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في المحرمات وهي كالحمى بالنسبة للمحرمـات من رتع
فيه يوشك أن يرتع فيما حرم الله بالإضافة إلى أن اجتناب المكروه يؤجر عليه
صاحبه إذا تركه لله وانطلاقا من هذا لم يحصل التمييز هنا بين ما نهي عنه نهي
كراهية وما نهي عنه نهي تحريم ثم إن التمييز بينهما يحتاج إلى علم على أن أكثر
ما سيأتي من المنهيات هو من باب المحرم لا المكروه إليك أيها القارئ الكريم
طائفة من نواهي الشريعة:
في العقيدة
النهي عن الشرك عموما الأكبر والأصغر
والخفي
والنهي عن إتيان الكهان والعرافين وعن
تصديقهم وعن الذبح لغير الله وعن القول على الله ورسوله بلا علم.
والنهي عن تعليق التمائم ومنها الخرز
الذي يعلق لدفع العين وعن التولة، وهي السحر الذي يعمل للتفريق بين شخصين أو
الجمع بينهما والنهي عن السحر عموما وعن الكهانة والعرافة، وعن الاعتقاد في
تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس وعن اعتقاد النفع في أشياء لم
يجعلها الخالق كذلك.
والنهي عن التفكر في ذات الله وإنما
يتفكر في خلق الله والنهي أن يموت المسلم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى.
والنهي أن يحكم على أحد من أهل الدين
بالنار، وعن تكفير المسلم بغير حجة شرعية، وعن السؤال بوجه الله أمرا من أمور
الدنيا، وعن منع من سأل بوجه الله بل يعطى ما لم يكن إثما وذلك تعظيما لحق الله
تعالى.
والنهي عن سب الدهر لأن الله هو الذي
يصرفه والنهي عن الطيرة وهي التشاؤم.
والنهي عن السفر إلى بلاد المشركين
والنهي عن مساكنة الكافر وعن اتخاذ الكافرين من اليهود و النصارى وغيرهم من
أعداء الله أولياء من دون المؤمنين، وعن اتخاذ الكفار بطانة فيقربون للمشاورة
والمودة.
والنهي عن إبطال الأعمال كما إذا قصد
الرياء والسمعة والمن.
والنهي عن السفر إلى أي بقعة للعبادة
فيها إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم
والمسجد الأقصى وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد.
والنهي عن سب الصحابة وعن الخوض فيما
حدث من الفتن بين الصحابة وعن الخوض في القدر، وعن الجدال في القرآن والمماراة
فيه بلا علم، وعن مجالسة الذين يخوضون في القرآن بالباطل ويتمارون فيه، وعن
عيادة المرضى من القدرية ومن شابههم من أهل البدعة وكذا شهود جنائزهم.
والنهي عن سب آلهة الكفار إذا كان
يؤدي إلى سب الله - عز وجل - والنهي عن اتباع السبل أو التفرق في الدين وعن
اتخاذ آيات الله هزوا وعن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وعن
الانحناء أو السجود لغير الله وعن الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناسا بهم
أو إيناسا لهم وعن مفارقة الجماعة وهم من وافق الحق.
والنهي عن التشبه باليهود والنصارى
المجوس في إعفاء الشارب وقص اللحية، بل نقص الشارب ونعفي اللحية، وعن بدء
الكفار بالسلام وعن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فيما يخبرونه عن كتبهم مما لا
نعلم صحته. ولا بطلانه، وعن استفتاء أحد من أهل الكتاب في أمر شرعي (بقصد طلب
العلم والفائدة).
والنهي عن الحلف بالأولاد والطواغيت
والأنداد وعن الحلف بالآباء وبالأمانة وعن قول ما شاء الله وشئتّ، وأن يقول
المملوك ربي وربتي وإنما يقول مولاي وسيدي وسيدتي، وأن يقول المالك عبدي وأمتي
وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي، وعن قول خيبة الدهر، وعن التلاعن بلعنة الله أو
بغضبه أو بالنار.
في الطهارة
النهي عن البول في الماء الراكد، وعن
قضاء الحاجة على قارعة الطريق وفي ظل الناس وفي موارد الماء، وعن استقبال
القبلة واستدبارها ببول أو غائط، واستثنى بعض أهل العلم ما كان داخل البنيان،
وعن الاستنجاء باليمين، وأن يتمسح بيمينه والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث
لأنه زاد إخواننا من الجن. وعن الاستنجاء بالروث لأنه علف دوابهم.
والنهي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو
يبول، وعن السلام على من يقضي حاجته.
ونهي المستيقظ من نومه عن إدخال يده
في الإناء حتى يغسلها.
في الصلاة
النهي عن التنفل عند طلوع الشمس وعند
زوالها وعند غروبها وهي تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فإذا رآها الكفار عباد
الكواكب سجدوا لها وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب
الشمس، وهذا في صلاة النافلة التي ليس لها سبب، أما ما كانت لسبب فلا بأس كتحية
المسجد.
والنهي عن جعل البيوت مقابر لا يتنفل
فيها وعن وصل صلاة فريضة بصلاة حتى يتكلم (بذكر أو غيره) أو يخرج، والنهي أن
يصلي بعد أذان الفجر شيئا إلا ركعتي سنة الفجر.
والنهي عن مسابقة الإمام في الصلاة
والنهي أن يصلي خلف الصف، وعن الالتفات في الصلاة، وعن رفع البصر إلى السماء في
الصلاة، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود فإن دعا في سجوده بدعاء من القرآن
فلا بأس.
والنهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد
ليس على عاتقه منه شيء فلا يصلي وهو عاري الكتفين والنهي عن الصلاة وهو بحضرة
طعام يشتهيه، وعن الصلاة وهو يدافع البول والغائط والريح، لأن كل ذلك يشغل
المصلي ويصرفه عن الخشوع المطلوب.
والنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام.
والنهي في الصلاة عن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش
السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، وإيطان كإيطان البعير، وهو أن يعتاد مكانا في
المسجد لا يصلي إلا فيه، وعن الصلاة في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
والنهي وعن مسح الأرض أثناء الصلاة
فإن احتاج فواحدة لتسوية الحصى ونحوه وعن تغطية الفم في الصلاة. والنهي أن يرفع
المصلي صوته في الصلاة فيؤذي المؤمنين وعن مواصلة قيام الليل إذا أصابه النعاس
بل ينام ثم يقوم، وعن قيام الليل كله وبخاصة إذا كان ذلك تباعا.
والنهي عن التثاؤب والنفخ في الصلاة،
وعن تخطي رقاب الناس وعن كف الثياب وكفت الشعر في الصلاة، وكف الثياب جمعها
وتشميرها وكفت الشعر جمعه وحبسه.
والنهي عن إعادة الصلاة الصحيحة وهذا
نافع للموسوسين. وأيضا النهي أن يخرج المصلي من صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع
صوتا أو يجد ريحا وعن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، وعن مس الحصى والعبث
والكلام أثناء الخطبة، وعن الاحتباء فيها وهو ضم الفخذين إلى البطن وشدهما
بالثوب أو باليدين.
والنهي أن يصلي الرجل شيئا إذا أقيمت
الصلاة المكتوبة والنهي أن يقوم الإمام في مكان أرفع من مقام المأمومين دون
حاجة، وعن المرور بين يدي المصلي ونهي المصلي أن يدع أحدا يمر بين يديه أو بينه
وبين سترته.
والنهي عن البصاق في الصلاة تجاه
القبلة وإلى الجهة اليمنى، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وأن يضع
المصلي نعليه عن يمينه أو شماله حتى لا يؤذي من بجانبيه وإنما يضعهما بين رجليه.
والنهي عن النوم قبل العشاء إذا كان لا يأمن فوات وقتها، وعن الحديث بعد صلاة
العشاء إلا لمصلحة شرعية، وأن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ومثله نهي
الزائر أن يؤم أصحاب الدار إلا إذا قدموه، والنهي أن يؤم قوما وهم له كارهون
لسبب شرعي.
في المساجد
النهي عن الشراء والبيع ونشد الضالة
في المساجد والنهي عن اتخاذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، والنهي عن إقامة
الحدود في المسجد والنهي عن التشبيك بين اليدين إذا خرج عامدا إلى المسجد، لأنه
لا يزال في صلاة إذا عمد إلى الصلاة. والنهي أن يخرج أحد من المسجد بعد الأذان
حتى يصلي. والنهي أن يجلس الداخل في المسجد حتى يصلي ركعتين، والنهي عن الإسراع
بالمشي إذا أقيمت الصلاة، بل يمشي وعليه السكينة والوقار والنهي عن الصف بين
السواري والأعمدة في المسجد إلا إذا دعت الحاجة. ونهي من أكل ثوما أو بصلا وكل
ما له رائحة كريهة أن يقرب المسجد والنهي أن يمر الرجل في المسجد ومعه ما يؤذي
المسلمين، والنهي عن منع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالشروط الشرعية، ونهي
المرأة أن تضع طيبا إذا خرجت إلى المسجد. والنهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف،
والنهي عن التباهي في المساجد، وعن تزيينها بتحمير أو تصفير أو زخرفة وكل ما
يشغل المصلين.
في الجنائز
النهي عن البناء على القبور أو
تعليتها ورفعها والجلوس عليها والمشي بينها بالنعال وإنارتها والكتابة عليها
ونبشها. والنهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة في
المقبرة والنهي أن تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الزوج فإنها تحد عليه
أربعة أشهر وعشرة أيام، ونهي المتوفى عنها زوجها عن الطيب والاكتحال والحناء
والزينة كأنواع الحلي ولبس الثوب المصبوغ (وهو ثوب الزينة).
والنهي عن النياحة والنهي عن الإسعاد
(وهو أن تساعد المرأة من مات له ميت بالبكاء، فهو بكاء لغير الله ثم إن
الاجتماع بهذه الصفة على البكاء يعد من النياحة) ومن المحرمات استئجار النائحة،
وشق الثوب ونشر الشعر لموت ميت.
والنهي عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد
الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه.
في الصيام
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى
وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى ويوم الشك، وعن إفراد الجمعة بالصوم وكذلك
يوم السبت، والنهي عن صيام الدهر والنهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين،
والنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ما لم يكن له صوم معتاد من قبل.
والنهي أن يصل يوما بيوم في الصوم دون إفطار بينهما، وعن صيام يوم عرفة بعرفة
إلا لمن لم يجد الهدي، والنهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائماً.
والنهي أن تصوم المرأة صيام نافلة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وعن ترك السحور
للصائم ولو جرعة ماء. ونهي الصائم عن الرفث والمشاتمة والمقاتلة.
الحج والأضحية
النهي عن تأخير الحج بغير عذر، والنهي
عن الرفث والفسوق والجدال في الحج.
ونهي المحرم أن يلبس القميص أو
العمامة أو السراويل أو البرنس أو الخف، وأن تلبس المحرمة النقاب أو القفازين،
والنهي عن قلع شجر الحرم أو قطعه أو خبطه.
والنهي عن حمل السلاح في الحرم أو
الصيد فيه أو تنفير الصيد أو التقاط لقطته إلا لمعرف. والنهي عن تطييب من مات
محرما وعن تغطية رأسه وعن تحنيطه، بل يدفن في ثيابه فهو يبعث ملبيا.
والنهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر
عهده بالبيت (أي طواف الوداع) ورخص للحائض والنفساء في تركه.
والنهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
والنهي عن الأضحية المعيبة والنهي أن يعطي الجزار منها شيئا على أنه أجرة ونهي
من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو
بشرته حتى يضحي.
في البيوع والمكاسب
والنهي عن أكل الربا، وعن البيوع التي
تشتمل على الجهالة والتغرير والخداع، والنهي عن بيع الشاة باللحم، وبيع فضل
الماء وبيع الكلب والهر والدم والخمر والخنزير والأصنام وعسب الفحل وهو ماؤه
الذي يلقح به، والنهي عن ثمن الكلب وكل شيْء حرمه الله فثمنه حرام بيعا وشراء.
وكذلك النهي عن النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في
كثير من المزادات. والنهي عن كتم عيوب السلعة وإخفائها عند بيعها، والنهي عن
البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، والنهي عن بيع ما لا يملك وعن بيع الشيء
قبل أن يحوزه ويقبضه، والنهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل
يدا بيد. والنهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه وأن يسوم
على سوم أخيه، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة. والنهي
عن التطفيف في المكيال والميزان، والنهي عن الاحتكـار والنهي عن تلقي الركبـان،
وهو تلقي من يقدم من خارج البلد سـواء للبيع منهم أو البيع لهم بل يتركون حتى
يأتوا سوق البلد وفي ذلك مصلحة للجميع.
والنهي أن يبيع حاضر لباد (مثل أن
يكون ساكن البلد سمسارا للقادم من البادية) فعليه أن يدعه يبيع بنفسه، والنهي
أن يبيع الرجل جلد أضحيته، ونهي الشريك في الأرض أو النخل وما شابهها عن بيع
نصيبه حتى يعرضه على شريكه، والنهي عن الأكل بالقرآن والاستكثار به (مثل الذين
يقرأون القرآن ويسألون به الناس) والنهي عن أكل أموال اليتامى ظلما وعن القمار
والميسر والغصب، والنهي عن أخذ الرشوة وإعطائها والنهي عن السرقة، وعن الاختلاس
من الغنيمة وعن النهبة، وهي نهب أموال الناس والنهي عن أكل أموالهم بالباطل
وكذلك أخذها بقصد إتلافها والنهي عن بخس الناس أشياءهم، والنهي عن كتمان اللقطة
وتغييبها وعن أخذ اللقطة إلا لمن يعرفها، والنهي عن الغش بأنواعه، والنهي أن
يأخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئا إلا بطيب نفس منه وما أخذ بسيف الحياء فهو
حرام، والنهي عن قبول الهدية بسبب الشفاعة، والنهي عن التبقر في المال وهو
الاستكثار منه والتوسع فيه وتفريقه في البلدان بحيث يؤدي إلى توزع قلب صاحبه
وانشغاله عن الله.
في النكاح
النهي عن التبتل وهو ترك النكاح،
والنهي عن الاختصاء، والنهي عن الجمع بين الأختين والنهي عن الجمع بين المرأة
وعمتها والمرأة وخالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى خشية
القطيعة. والنهي أن ينكح الرجل امرأة أبيه.
والنهي عن الشغار وهو أن يقول مثلا
زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي فتكون هذه مقابل الأخرى وهذا
ظلم وحرام والنهي عن نكاح المتعة وهو نكاح إلى أجل متفق عليه بين الطرفين ينتهي
العقد بانتهاء الأجل، والنهي عن النكاح إلا بولي وشاهدين، والنهي أن يخطب الرجل
على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له، والنهي عن خطبة المعتدة من وفاة زوج تصريحا
إنما يكون ذلك بالتلميح، والمطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها مطلقا، والنهي عن
إخراج المطلقة الرجعية من بيتها ونهي المرأة أن تخرج من بيت زوجها وتتركه في
عدة الطلاق الرجعي والنهي عن إمساك المطلقة أو مراجعتها وليس له رغبة فيها
وإنما لتطول عليها المدة فتتضرر والنهي أن تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها،
والنهي عن اللعب بالطلاق والنهي أن تسأل المرأة طلاق أختها سواء كانت زوجة أو
مخطوبة مثل أن تسأل المرأة الرجل أن يطلق زوجته لتتزوجه، والنهي أن يحدث الزوج
والزوجة بما يكون بينهما من أمور الاستمتاع والنهي عن إفساد المرأة على زوجها
والعكس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، ونهي
المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، ونهي المرأة أن تهجر فراش زوجها فإن
فعلت دون عذر شرعي لعنتها الملائكة، والنهي عن إيذاء الناشز إذا رجعت إلى طاعة
زوجها. والنهي أن تدخل المرأة أحداً بيت زوجها إلا بإذنه، ويكفي إذنه العام إذا
لم يخالف الشرع.
والنهي عن ترك إجابة الدعوة إلى
الوليمة بغير عذر شرعي، وعن التهنئة بقولهم بالرفاء والبنين لأنها من تهنئة
الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات.
والنهي أن يطأ الرجل امرأة فيها حمل
من غيره والنهي أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بإذنها والنهي أن يطرق الرجل
أهله ويفاجأهم ليلا إذا قدم من سفر فإذا أخبرهم بوقت قدومه فلا حرج، ونهي الزوج
أن يأخذ من مهر زوجته بغير طيب نفس منها، والنهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي منه
بالمال والنهي عن الظهار والنهي عن الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى وعن
مجانبة العدل بين الزوجات، وعن نكاح التحليل وهو أن يتزوج مطلقة ثلاثاً لكي
يحلها لزوجها الأول.
في أمور متعلقة بالنساء
النهي أن تبدي المرأة زينتها إلا
للمحارم، ونهي النساء عن التبرج ونهي النساء أن يأتين ببهتان يفترينه بين
أيديهن وأرجلهن، والنهي أن تضار والدة بولدها أو مولود له بولده، والنهي عن
التفريق بين الوالدة وولدها، وعن المبالغة في ختان المرأة. والنهي أن تسافر
المرأة إلا مع ذي محرم، والنهي عن مصافحة المرأة الأجنبية وعن تطيب المرأة عند
خروجها ومرورها بعطرها على الرجال وأن يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية والنهي عن
الدياثة والنهي عن إطلاق النظر إلى المرأة الأجنبية وعن اتباع النظرة النظرة.
في الذبائح والأطعمة
النهي عن الميتة سواء ماتت بالغرق أو
الخنق أو الصعق أو السقوط من مكان مرتفع أو نطحتها أخرى أو التي افترسها السبع
إلا ما ذكي وعن الدم ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله وما ذبح للأصنام
وعن الأكل مما ذبح دون أن يذكر اسم الله عليه تعمدا.
والنهي عن أكل لحم الجلالة وهي الدابة
التي تتغذى على القاذورات والنجاسات وكذا شرب لبنها وعن أكل كل ذي ناب من
السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأكل لحم الحمار الأهلي، وعن قتل الضفدع للدواء
وهي مستخبثة لا يؤكل لحمها عند جمهور العلماء.
والنهي عن صبر البهائم وهو أن تمسك ثم
ترمى بشيء إلى أن تموت أو أن تحبس بلا علف، والبهيمة التي تصبر بالنبل هي
المجثمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لأنها لم تذبح بالطريقة
الشرعية.
والنهي عن الأكل من صيد الكلب غير
المعلم أو إذا خالطته كلاب أخرى فإنه لا يدري أيها الذي صاد والنهي عن أكل
الصيد إذا أصابه بآلة فقتلته بثقلها أو صدمتها كالمعراض، أما إذا أصابه بمحدد
كالسهم فخرق أو خزق وسمى الله فليأكل.
والنهي عن الذبح بالسن والظفر، وأن
يذبح بهيمة بحضرة أخرى، وأن يحد الشفرة أمامها.
والنهي عن أكل طعام المتباريين وهما
المتفاخران اللذان يصنعان الطعام للمفاخرة والمراءاة ويتنافسان في ذلك وهو داخل
في أكل المال بالباطل.
في اللباس والزينة
النهي عن الإسراف في اللباس وعن الذهب
للرجال، وعن التختم في الوسطى والتي تليها (أي السبابة) وعن خاتم الحديد.
والنهي عن التعري وعن المشي عريانا
وعن كشف الفخذ.
والنهي عن إسبال الثياب وعن جرها
خيلاء وعن لبس ثوب الشهرة وثوب الحرير.
والنهي عن المفدم وهو المشبع حمرة
بالعصفر فلا يلبسه الرجل.
والنهي عن تشبه الرجال بالنساء ولبس
ملابسهن وعن تشبه النساء بالرجال ولبس ملابسهم وعن لبس القصير والرقيق والضيق
من الثياب للنساء.
والنهي عن الانتعال قائما وذلك فيما
في لبسه قائماً مشقة كالأحذية التي تحتاج إلى ربط. والنهي عن المشي في نعل
واحدة لأن الشيطان يمشي في النعل الواحدة.
والنهي عن الوشم وعن تفليج الأسنان و
وشرها مثل أخذها بالمبرد ولا يدخل في ذلك تقويم الأسنان بالأسلاك ونحوها.
والنهي عن مشابهة المشركين في إعفاء
الشارب وقص اللحية بل نقص الشارب ونعفي اللحية.
والنهي عن النمص وهو نتف شعر الوجه
وأشده الأخذ من الحاجبين وعن حلق المرأة شعرها وعن وصل الشعر بشعر مستعار لآدمي
أو لغيره للرجال والنساء، وعن نتف الشيب وعن تغيير الشيب بالسواد وعن الصبغ
بالسواد وعن القزع وهو حلـق بعض الرأس وتـرك بعضه.
والنهي عن تصوير ما فيه روح في الثياب
والجدران والورق سواء كان مرسوما أو مطبوعا أو محفورا أو منقوشا أو مصبوبا
بقوالب ونحو ذلك وإن كان لابد فاعلا فليصنع الشجر وما لا روح فيه.
والنهي عن افتراش الحرير وجلود النمور
وكل ما فيه خيلاء والنهي عن ستر الجدران.